[ 320 ] مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس، وما تقدم من نظائره (2)، ويأتي مثل ذلك (3). 13 - باب عدم جواز الاقتداء بالاغلف مع امكان الختان (10782) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء قال: الاغلف، وذكر مثله (2). ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق (4)، لانه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان، ويأتي ما يدل عليه (5). وقوله: لا يصلى ________________________________________ (2) تقدم ما يدلع على التقية في البابين 5 و 6، وما يدل على عنوان الباب في الباب 11 من هذه الابواب. (3) ياتي ما يدل عليه في الباب 34 من هذه الابواب وعلى عموم التقية في الحديث 2 من الباب 26، وفي الابواب 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من ابواب الامر والنهي وما يناسبها. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3: 30 / 108. (1) الفقيه 1: 248 / 1107. (2) علل الشرائع: 327 / 1. (3) المقنع: 35. (4) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب. (5) ياتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________