[ 325 ] (10796) 5 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والابرص، والمجنون، وولد الزنا، والاعرابي. ورواه الشيخ كما سبق (1). أقول: هذا محمول على الكراهة، قاله الشيخ وغيره. (10797) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجرين. ورواه الصدوق مرسلا (1). 16 - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة (10798) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ________________________________________ 5 - الكافي 3: 375 / 1. (1) سبق في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. 6 - الكافي 3: 375 / 4: اورد قطعة منه في الحديث 7 من ابواب القبلة، وفي الحديث 5 من الباب 21: واورد صدره في الحديث 1 من الباب 16، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) الفقيه 1: 247 / 1106. الباب 16 فيه 5 احاديث 1 - الكافي 3: 375 / 4، اورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، وذيله في الحديث 6 من الباب 15، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
