[ 327 ] 17 - باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم على كراهية (10803) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن محمد (1) بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فان الله جعل التراب طهورا. ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم (2). (10804) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به. (10805) 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: لا بأس. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، مثله (1). ________________________________________ الباب 17 فيه 7 احاديث 1 - التهذيب 3: 167 / 365، والاستبصار 1: 425 / 1638. (1) في الاستبصار: حمزة. (2) رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب التيمم. 2 - التهذيب 3: 167 / 366، والاستبصار 1: 424 / 1637. 3 - التهذيب 3: 167 / 366، والاستبصار 1: 425 / 1639. (1) التهذيب 1: 404 / 1265. (*) ________________________________________