[ 337 ] منهن. ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (2). (10837) 13 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة. أقول: ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الاحاديث ذكره الشيخ وغيره (1). وقال العلامة في (المنتهى) (2) يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب، قال: وخصصهن بالذكر لاغلبية الوصف فيهن، انتهى. وأما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا (3) وفيما يأتي (4) فيجب حمله إما على التقية أو على مجرد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة متقدم في نافلة شهر رمضان (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)، ________________________________________ (2) الكافي 3: 376 / 2. 13 - الكافي 3: 179 / 2، اخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة. (1) راجع روضة المتقين 2: 540. (2) المنتهى 1: 368. (3) ما تضمن الجماعة في النافلة في الاحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب. (4) ياتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الابواب. (5) تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان. ياتي في الباب 23 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
