[ 340 ] ذلك (2)، لان أبا بصير كان أعمى وصلوا خلفه في طريق مكة، وحكم (عليه السلام) بعدم الاعادة، ويأتي ما يدل عليه (3). 22 - باب كراهة امامة المقيد المطلقين، وصاحب الفلج الاصحاء (10845) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (1)، (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين ولاصاحب الفلج الاصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين، الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). ورواه الصدوق مرسلا، إلى قوله: الاصحاء (3). (10846) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) - في حديث - قال: لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء. (10847) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب السجود. (3) ياتي ما يدل عليه باطلاقه في الابواب 26 و 27 و 28 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 3: 375 / 2، اورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب القبلة، وفي الحديث 7 من الباب 21 من ابواب صلاة الجماعة، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: عن ابيه - هامش المخطوط -. (2) التهذيب 3: 27 / 94. (3) الفقيه 1: 248 / 1108. 2 - التهذيب 3: 166 / 362، والاستبصار 1: 424 / 1635، اورد صدره في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 3: 269 / 773، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب. (*) ________________________________________