[ 344 ] النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الازر. (10859) 12 - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه. (10860) 13 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك (2)، واختلاف هذه الاحاديث محمول على التخيير ونفى الوجوب. 24 - باب استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة (10861) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: ذكر الحسين يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال: يحوله عن يمينه. ________________________________________ 12 - قرب الاسناد: 54. (1) في نسخة: يمينك (هامش المخطوط). 13 - قرب الاسناد: 70. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 4، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 3 من الباب 49، وفي الحديث 4 من الباب 73 من هذه الابواب. الباب 24 فيه حديثان (*) ________________________________________
