[ 346 ] عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 26 - باب استحباب تقديم الافضل الاعلم الافقه وعدم التقدم عليه (10866) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر وأيوب بن نوح، عن معرو ف، عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العرزمي، عن أبيه رفع الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال (1) إلى يوم القيامة. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ابن العرزمي، عن أبيه، إلا أنه قال: أعلم منه وأفقه (1). ورواه (في العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن ايوب بن نوح (3) ________________________________________ (1) تقدم في البابين 51 و 52 من ابواب لباس المصلي، وفي الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الابواب. الباب 26 فيه 5 احاديث 1 - التهذيب 3: 56 / 194. (1) السفال: الانحطاط والتدهور وفي الحديث (لم يزل امرهم الى السفال الى يوم القيامة). (مجمع البحرين 5: 397، لسان العرب 11: 337). (2) عقاب الاعمال: 246 / 1. (3) علل الشرائع: 326 / 4. (*) ________________________________________