[ 349 ] عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - مثله (1) ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (2). (10672) 2 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم وقال: من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم، ولا ينقص عن اجورهم شئ (1). وفي (عقاب الاعمال) (2) باسناد تقدم (3) في عيادة المريض نحوه. وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (4). (10873) 3 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الابق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه. (10874) 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبي عبد الله ________________________________________ (1) الفقيه 4: 258 / 824. (2) المحاسن: 12 / 36. 2 - الفقيه 4: 9، واورد قطعة منه في الحديى 8 من الباب 3: وفي الباب 18 من ابواب الاحتضار. (1) ياتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على انه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعا وحديث ظاهر في ذلك (منه قده). (2) عقاب الاعمال: 338. (3) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار. (4) وتقدم في الحديث 12 من الباب 10 من ابواب المواقيت. 3 - الخصال 242 / 94. 4 - مستطرفات السرائر: 49 / 11 واورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
