[ 357 ] إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (1). (10889) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك. (10890) 7 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله. (10891) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام. (10892) 9 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبى عبد الله (عليه السلام) إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقر خلفه في ________________________________________ (1) علل الشرائع: 325 / 1. 6 - الكافي 3: 377 / 3، والتهذيب 3: 32 / 116، والاستبصار 1: 428 / 1651، واورده في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الابواب. 7 - الكافي 3: 377 / 4. (1) التهذيب 3: 33 / 117، والاستبصار 1: 428 / 1652. 8 - التهذيب 3: 33 / 119، والاستبصار 1: 428 / 1654. 9 - التهذيب 3: 35 / 124، واورده في الحديث 12 من الباب 51 من ابواب القراءة. (*) ________________________________________
