[ 359 ] - في حديث - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمدو هو إمام يقتدى به ؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. أقول: المراد بالصمت هنا الاخفات، قاله جماعة من الاصحاب. (10897) 14 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه ؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه. (10898) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي (1)، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو (2) بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سأل عن القرائة خلف الامام فقال: إذا كنت خلف الامام تولاه (3) وتثق به فانه يجزيك قرائته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى وأنصتوا لعلكم ترحمون) (4) الحديث. (10899) 16 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألت عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال: لا، ولكن يقتدي به. ________________________________________ 14 - التهذيب 3: 33 / 118، والاستبصار 1: 428 / 1653. 15 - التهذيب 3: 33 / 120، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الخازمي. (2) في المصدر: عمرو. (3) في المصدر: إمام تتولاه. (4) الاعراف 7: 204. 16 - قرب الاسناد: 95. (*) ________________________________________
