[ 369 ] (10926) 5 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فان قرأته يجزيك إذا سمعتها. أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية، أو على ترك الجهر دون القراءة. (10927) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمر بن اذينة (1)، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة ام الكتاب، قال: ت قرأ في الاخيرتين لكي تكون قد قرأت في ركعتين (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ 5 - التهذيب 3: 278 / 814. 6 - علل الشرائع: 340 / 2، واورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عمرو بن عثمان. (2) لعله (عليه السلام) اكتفى في التعليل بجزء العلة والجزء الاخر هو التقية وتركه للتقية، واراد بالاخيرتين اخيرتي الامام - ويكون الامام لم يقرأ في الاولى شيئا. (منه قده). (3) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
