[ 371 ] عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ. (10930) 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف فأتم به ؟ قال: لا، فقلت: إن قرأ أقرأ خلفه ؟ قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ، قال: سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 36 - باب انه إذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه الاعادة لا على المأمومين وان أخبرهم وليس عليه اعلامهم (10932) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة، وليس عليهم يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال: هذا عنه موضوع. (10933) 2 - وباسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على ________________________________________ 4 - المحاسن: 326 / 74. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب. الباب 36 فيه 9 احاديث 1 - الفقيه 1: 262 / 1197. 2 - الفقيه 1: 264 / 1207. (*) ________________________________________
