[ 390 ] ركعة أو في ثنتين ؟ قال: يقرأ في ثنتين، وإن قرأ واحدة أجزأه. أقول: ويأتي ما يدل على حكم التشهد (1). 48 - باب وجوب متابعة المأموم الامام، فان رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامدا استمر على حاله، وان لم يتعمد عاد إلى الركوع أو السجود: وكذا من ركع أو سجد قبله (10982) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله (عليه الاسلام) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: فليسجد. محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد جميعا عن ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1). (10983) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل الاشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمن يركع مع إمام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال: يعيد ركوعه معه. ورواه الصدوق (1) باسناده عن محمد بن سهل (2)، عن الرضا (عليه السلام)، مثله. ________________________________________ (1) ياتي في الباب 66 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب احكام المساجد. الباب 48 فيه 6 احاديث 1 - الفقيه 1: 258 / 1173. (1) التهذيب 3: 48 / 165. 2 - التهذيب 3: 47 / 163، والاستبصار 1: 438 / 1688. (1) الفقيه 1: 258 / 1172. (2) في المصدر زيادة: عن ابيه. (*) ________________________________________
