[ 394 ] تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا أقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة. (10994) 7 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن ابن السماك، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتاب (1) وابن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 50 - باب استحباب اطالة الامام الركوع مثلى ركوعه، إذا احس بمن يريد الاقتداء به (10995) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا ________________________________________ 7 - امالي الطوسي 12: 398. (1) في المصدر: زيد بن ابي القتات. (2) لعل المقصود ما تقدم في البابين 44 و 45 من هذه الابواب. الباب 50 فيه حديثان 1 - التهذيب 3: 48 / 167. (*) ________________________________________
