[ 373 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 2 - باب انه يستحب للانسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج ندبا وعلى العتق. [ 12273 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله (1)، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل الجوهري، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لان أحج حجة أحب إلي من أن اعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشر ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين، ولإن أعول أهل بيت من المسلمين، اشبع جوعتهم وأكسو عورتهم (2)، وأكف وجوههم عن الناس، أحب إلي من أن أحج حجة وحجة (3) حتى انتهى إلى عشر وعشر (4) ومثلها (5) حتى انتهى إلى سبعين. محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام المساجد. وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة جعفر، وفي الحديث 16 من الباب 1 وفي الحديث 13 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (4) يأتي في أكثر الابواب الاتية من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب النفقات، وفي أكثر أبواب الوقوف والصدقات. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 الكافي 4: 2 / 3. (1) في نسخة: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله (هامش المخطوط). (2) في نسخة: عريهم. (هامش المخطوط). (3) في المصدر زيادة: وحجة. (4) في نسخة زيادة: وعشر (هامش المخطوط). (5) في نسخة زيادة: ومثلها (هامش المخطوط). (*) ________________________________________