[ 376 ] 4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وامره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل * [ 12278 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير، فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل، فان كل شئ يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم، إن الله عزوجل يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا) يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (1) وقال: (فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة) (2) علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدق عنه. [ 12279 ] 2 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن جهم قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لاسماعيل بن محمد وذكر له ابنه (1): صدق عنه، قال: إنه رجل، قال: فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز، ثم قال: ________________________________________ الباب 4 فيه حديثان * - فيه إشعار بجواز صدقة غير البالغ، وجوا " قبول الصدقة منه، وأما صورة العلم بأمر الولي له فدلالته عليها قطعية. " منه قده ". 1 - الكافي 4: 4 / 10، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات. (1) الزلزلة 99: 7 - 8. (2) البلد 90: 11 - 16. 2 - الكافي 4: 6 / 8. (1) في نسخة: أن ابنه (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
