[ 390 ] 10 - باب استحباب الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق. [ 12309 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن محمد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: كان الصادق (عليه السلام) في طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر لهم أن بارقة (1) في الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت فرائصهم - إلى أن قال: - فقالوا له: كيف نصنع، دلنا ؟ فقال: اودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها، ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليها، قالوا: ومن ذلك ؟ قال: ذاك رب العالمين، قالوا: وكيف نودعه ؟ قال: تتصدقون به على ضعفاء المسلمين، قالوا: وأنى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه ؟ قال: فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون، قالوا: قد عزمنا، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا، ثم ذكر نجاتهم منهم وأنهم مضوا سالمين، وتصدقوا بالثلث، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ الباب 10 فيه حديث واحد 1 - عيون الاخبار الرضا (عليه السلام) 2: 5 / 9. (1) البارقة: السيوف. (مجمع البحرين - برق - 5: 139). (2) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. (3) ياتي في الحديثين 6 و 10 من الباب 13 وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
