[ 411 ] 20 = باب تأكد استحباب الصدقة على ذى الرحم والقرابة ولو كاشحا *، وحكم من أراد الصدقة بشئ على شخص ثم أراد العدول عنه. [ 12354 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 12355 ] 2 - وبهذا الاسناد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله ________________________________________ الباب 20 فيه 7 احاديث * - الكاشح: الذي يضمر لك العداوة (القاموس المحيط - كشح - 1: 245). 1 - الكافي 4: 10 / 2، والتهذيب 4: 106 / 301، والفقيه 2: 38 / 165، والمقنعة: 43، واورده عن المقنعة في الحديث 5 من الباب 15 من ابواب المستحقين للزكاة. (1) ثواب الاعمال: 171 / 18. 2 - الكافي 4: 10 / 3، واورده عن المقنعة في الحديث 6 من الباب 15 من ابواب المستحقين للزكاة. (1) التهذيب 4: 106 / 302. (2) الفقيه 2: 38 / 164. (*) ________________________________________
