[ 421 ] أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سليمان بن سماعة، عن عمه، عن عاصم الكوفي، عن أبى عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا تصاممت (1) امتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربي عزوجل بعزته فقال: (وعزتي وجلالى (2) لاعذبن بعضهم ببعض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل 23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة. [ 12383 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) (1) فجاءه سائل فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر (فأعطاه، ثم جاءه آخر) (2) فقال: وسع (3) الله عليك، ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم، قلت: من هم ؟ قال: ________________________________________ (1) في نسخة: تصامت (هامش المخطوط). (2) " وجلالي " زيادة من بعض النسخ. (هامش المخطوط). (3) تقدم في الحديث 9 من الباب 21 من هذه الابواب. (4) ياتي في الحديث 4 من الباب 31، وفي الحديثين 17، 20 من الباب 32 من هذه الابواب. الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 16 / 1، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الابواب، ونحوه في الحديث 1 من الباب 50 من ابواب الدعاء. (1) في السرائر زيادة: وعنده جفنة من رطب (هامش المخطوط). (2) زيادة من بعض النسخ. (3) في الفقيه: يسع (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (*) ________________________________________
