[ 423 ] السلام) قال كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها، ولايجوز له إلا إنفاقها (1)، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة. [ 12386 ] 2 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال (عليه السلام): من تصدق بصدقة ثم ردت (1) فلا يبيعها ولا يأكلها، لانه لا شريك له في شئ مما جعل له، إنما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق. [ 12387 ] 3 - قال: وعنه (عليه السلام) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله. [ 12388 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن الحلبي، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (1) في نسخة: انفاذها (هامش المخطوط). 2 - عدة الداعي: 62. (1) في المصدر زيادة: عليه. 3 - عدة الداعي: 62. 4 - المقنع: 54، واورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب الوقوف والصدقات. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب الجماعة. (2) ياتي في الباب 11، وفي الحديثين 1، 5 من الباب 12، وفي الباب 15 من ابواب الوقوف والصدقات، وفي الباب 3، وفي الحديث 5 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 6، وفي الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب الهبات. (*) ________________________________________
