[ 427 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مستحقي الزكاة (1). 27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال. [ 12402 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن سيف، عن أبيه سيف، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا: إنصاف المؤمن (1) من نفسه حتى لا يرضى لاخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه، ومواساة الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس " سبحان الله والحمد لله " ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه. [ 12403 ] 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال له: أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن، فقال: يا أبان، دعه لا ترده، قلت: بلى جعلت فداك، فلم أزل اردد عليه، فقال: يا أبان، تقاسمه شطر مالك، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني، فقال: يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت وهو سواء، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 35 من ابواب المستحقين للزكاة. الباب 27 فيه 5 احاديث 1 - الكافي 2: 136 / 3. (1) في المصدر: المرء. 2 - الكافي 2: 137 / 8، واورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 122 من ابواب احكام العشرة. (*) ________________________________________