[ 431 ] أقول: هذا محمول على صاحب العيال لما مضى (1) ويأتي (2). [ 12411 ] 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه، أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شئ ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسنة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال: هو أمران، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والاثرة على نفسه، فإن الله عز وجل يقول: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) (1) والأمر الآخر، لا يلام على الكفاف، واليد العلياء خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. [ 12412 ] 6 - وعنهم، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن بندار بن محمد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: أوصني، فقال: آمرك بتقوى الله، ثم سكت فشكوت إليه قلة ذات يدي، وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أن أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما، فقال: صم وتصدق، فقلت: أتصدق مما وصلني به إخواني وإن كان قليلا ؟ قال: تصدق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك. [ 12413 ] 7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، ________________________________________ (1) مضى في الاحاديث 1، 2، 3 من هذا الباب. (2) ياتي في الاحاديث 5، 6، 7 من هذا الباب. 5 - الكافي 4: 18 / 1. (1) الحشر 59 / 9. 6 - الكافي 4: 18 / 2. 7 - الكافي 4: 18 / 3. (*) ________________________________________