[ 435 ] قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أعطى السائل قبل يد السائل، فقيل له: لم تفعل ذلك ؟ قال: لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين. [ 12422 ] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سائل يسأله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال: عندي يا رسول الله فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر، قال: فأعطاه، قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) متقاضيا (1)، فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إن شاء الله، قال: فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هل من رجل عنده سلف ؟ قال: فقام رجل فقال: عندي يا رسول الله، قال: وكم عندك ؟ قال: ما شئت، قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري: إنما لي أربعة يا رسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأربعة أيضا. [ 12423 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 1، وفي الحديث 7 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 30 فيه حديثان 1 - قرب الاسناد: 44. (1) في المصدر: يتقاضاه. 2 - الكافي 4: 9 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
