[ 460 ] 42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم. [ 12498 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إنه تصدق على ثلاثة من السؤال ثم رد الرابع وقال: لو أن رجلا كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين الف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت: من هم ؟ قال: أحدهم: رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال: يا رب ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ؟ ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان نحوه، إلا أنه قال: في غير وجهه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح (2). ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان مثله (3). ________________________________________ الباب 42 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 4: 16 / 1، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب، وفي الحديث 1، ونحوه في الحديث 3 من الباب 50 من ابواب الدعاء. (1) مستطرفات السرائر: 28 / 14. (2) الفقيه 2: 39 / 173. (3) الخصال: 160 / 208. (*) ________________________________________
