الفهرس ـــ • 1 - باب جوبها|9 • 2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات|16 • 3 - باب تحريم منع الزكاة|20 • 4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا|31 • 5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها|35 • 6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال|43 • 7 - باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها|45 • 8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة والإبل والبقر|53 • 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع|61 • 10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها|64 • 11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقصب والبطيخ والقضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان|66 • 12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر|69 • 13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة|70 • 14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا|74 • 15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به ،|76 • 16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق|77 • 17 - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق إلا الفطرة|79 • أبواب من تجب عليه الزكاة 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل|83 • 2 - باب أن من اتجر بمال طفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا|83 • 3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب|90 • 4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا|91 • 5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب|93 • 6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه|95 • 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض|100 • 8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها|103 • 9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته|103 • 10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر|104 • أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم|107 • 2 - باب تقدير النصب في الإبل ، وما يجب في كل نصاب منها|108 • 3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا|113 • 4 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا|114 • 5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر|115 • 6 - باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كل نصاب منها|116 • 7 - باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة|118 • 8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام|121 • 9 - باب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة|122 • 10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربي ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم|124 • 11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المتفرق|126 • 12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع|127 • 13 - باب ما يجوز اخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل|127 • 14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك|129 • أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها|137 • 2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها|142 • 3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر ،|146 • 4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة|149 • 5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين|150 • 6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة|152 • 7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا|153 • 8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك|154 • 9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته|156 • 10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعادته لمن يؤمن منه إفساده|158 • 11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا|159 • 12 - باب أن من وهب المال الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه ،|163 • 13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه|166 • 14 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،|167 • 15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين|169 • 16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح|171 • 17 - باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها|172 • 18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري|173 • أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أسق فصاعدا ،|175 • 2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات|180 • 3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها|180 • 4 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر بان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر|182 • 5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة|186 • 6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة و بالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب|187 • 7 - باب وجب الزكاة في حصة العامل في المزرعة والمساقاة مع الشرائط|188 • 8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس|190 • 9 - باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات|192 • 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟|192 • 11 - باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة وإن بقيت ألف عام|194 • 12 - باب وجوب زكاة الغلات عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول|194 • 13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ|195 • 14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل|198 • 15 - باب كراهة رد السائل عند الصوم قبل أن يعطي ثلاثة ،|202 • 16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الاحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين|202 • 17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يجمل ولا يقصد|203 • 18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت|204 • 19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة|205 • 20 - باب إعطاء المشرك عند الحصاد|207 • أبواب المستحقين للزكاة 1 - باب أصناف المستحقين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة|209 • 2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما|214 • 3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير مستحق كغير المؤمن|216 • 4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحق|217 • 5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب|221 • 6 - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بان يشتري لهم بها ما يحتاجون|226 • 7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول|227 • 8 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا|231 • 9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج اليه|235 • 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة|237 • 11 - باب أن من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه|238 • 12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يرفع فيه مقدار مؤونة السنة|238 • 13 - باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه|240 • 14 - باب أنه دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية|242 • 15 - باب أنه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين يجب عليه نفقتهم|245 • 16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين|247 • 17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة|249 • 18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة|250 • 19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه|251 • 20 - باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا خمس ،|251 • 21 - باب أن من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث|255 • 22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها ،|256 • 23 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة من خمسة دراهم|256 • 24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه|258 • 25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،|261 • 26 - باب استحباب دفع الزكاة الانعام إلى المتجملين ،|264 • 27 - باب أن من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول|264 • 28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم|265 • 29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم|268 • 30 - باب أنه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه|271 • 31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة|272 • 32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم|273 • 33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم|276 • 34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم|277 • 35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم|280 • 36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة|282 • 37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن|282 • 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق|284 • 39 - باب أن من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها|285 • 40 - باب أن من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم|287 • 41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج|289 • 42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها|290 • 43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ،|291 • 44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم|293 • 45 - باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا|294 • 46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ،|295 • 47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه|297 • 48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء|298 • 49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه|299 • 50 - باب أن من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما|304 • 51 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات إلا بعد الحول من حين الملك ،|305 • 52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق|306 • 53 - باب أن من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحد ذلك|308 • 54 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا|309 • 55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج|312 • 56 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة|312 • 57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها|313 • 58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر|314 • أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته|317 • 2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته|321 • 3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة و أقله صاع يديره على عياله|324 • 4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل|325 • 5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ،|327 • 6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات|332 • 7 - باب مقدار الصاع|340 • 8 - باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد|343 • 9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الامام|345 • 10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة|349 • 11 - باب أن من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة|352 • 12 - باب أو وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل الصلاة العيد|353 • 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق|356 • 14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال|357 • 15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب|359 • 16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع|362 • 17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟|364 • 18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له راس ولو من رأسين|365 • 19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،|366 • أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين|367 • 2 - باب أنه يستحب للانسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج|373 • 3 - باب استحباب الصدقة عن المريض|374 • 4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بان يتصدق بيده ولو بالقليل|376 • 5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض ،|377 • 6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد|378 • 7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير|379 • 8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم ، وأنه لا بد فيها من النية|383 • 9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء|386 • 10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به|390 • 11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاء|391 • 12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة|392 • 13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر|395 • 14 - باب استحباب الصدقة في الليل|399 • 15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان|403 • 16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت|404 • 17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل|405 • 18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤن حتى دواب البر والبحر ،|406 • 19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر|408 • 20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا|411 • 21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل|413 • 22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به|417 • 23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة|421 • 24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام|422 • 25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل|424 • 26 - باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف إلى المستحق|425 • 27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال|427 • 28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل|429 • 29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ،|433 • 30 - باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ،|435 • 31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج|436 • 32 - باب كراهة المسالة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء|438 • 33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس|444 • 34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر|445 • 35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة|446 • 36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ،|448 • 37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة|451 • 38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به|454 • 39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال|455 • 40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي|458 • 41 - باب استحباب فعل المعروف ، وأحكامه|459 • 42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم|460 • 43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال ، واستحباب التعرض لهم ،|463 • 44 - باب استحقاق انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا|464 • 45 - باب تؤكد استحباب الصدقة ولو بالجاه ، ووجوبا على صاحب الضرورة|464 • 46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله ، وعدم جواز الصدقة|465 • 47 - باب استحباب إطعام الطعام|469 • 48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء إليه وأطيب الأطعمة|471 • 49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه|472 • 50 - باب استحباب البر بالاخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة|475 • 51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها|477 • 52 - باب استحباب التصدق بنصف المال|480 • كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه|483 • 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب|485 • 3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر|491 • 4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس|494 • 5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا|495 • 6 - باب أن من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري|497 • 7 - باب أن من وجد كنزا في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت|498 • 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات|499 • 9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم|504 • 10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام|505 • 11 - باب أن لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ،|507 • 12 - باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس|508 • أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام ، ثلاثة للامام|509 • 2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس|519 • 3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ،|520 • أبواب الأنفال وما يختص وما يختص بالامام 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض ملكت بغير قتال ،|523 • 2 - باب أن الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا باذنه|535 • 3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان|537 • 4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات|543 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .