[ 297 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 15 - باب انه لا عبرة باخبار المنجمين وأهل الحساب أنه يرى (13459) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي، إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، وافريقية والاندلس، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع: لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. (13460) 2 - جعفر بن الحسن السعيد المحقق في (المعتبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: وتقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية ومضي ثلاثين (1)، ويأتى ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج (2)، والتجارة (3). ________________________________________ تقدم في الحديثين 15 و 24 من الباب 3 وفي الاحاديث 2 و 4 و 9 و 14 - 21 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 15 فيه حديثان 1 - التهذيب 4: 159 / 446. 2 - المعتبر: 311، وأورده في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب ما يكتسب به. (1) تقدم في الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 5 و 10 و 11 و 23 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحج. (3) يأتي في الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء. (*) ________________________________________