[ 328 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحى مثله (3). (13522) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه ؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير (1). (13523) 3 - ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا مع الزيادة (1). أقول: هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى (2) ويأتي (3)، أو على الاستحباب. (13524) 4 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف (1) شهر رمضان: إنه ليس عليه إلا ما يستقبل. ________________________________________ (3) التهذيب 4: 245 / 728، والاستبصار 2: 107 / 349. 2 - الكافي 4: 125 / 1. (1) التهذيب 4: 245 / 727، والاستبصار 2: 107 / 348. 3 - الفيه 2: 80 / 356. (1) المقنع: 64. (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. 4 - الكافي 4: 125 / 2. (1) في نسخة: في النصف من (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
