[ 331 ] إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال: لا، إلا الرجال. (13531) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال: لا، إلا الرجال. (13532) 7 - وبالاسناد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله. (13533) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ظريف بن ناصح، عن أبي مريم نحوه، إلا أنه قال: صدق عنه وليه. ________________________________________ 6 - الكافي 4: 124 / 4، والتهذيب 4: 246 / 731، والاستبصار 2: 108 / 354. 7 - الكافي 4: 123 / 3. (1) الفقيه 2: 98 / 439. (2) التهذيب 4: 248 / 736، والاستبصار 2: 109 / 357. 8 - التهذيب 4: 248 / 735، والاستبصار 2: 109 / 356. (*) ________________________________________
