[ 334 ] (13540) 15 - وعنه، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح (1) حتى مات لا يقضى عنه. (13541) 16 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء، عن محمد بن مسلم (1)، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضي عنها ؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة (2)، وفي الدفن (3)، وفي قضاء الصلوات (4)، وغير ذلك. 24 - باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر (13542) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن ________________________________________ 15 - التهذيب 4: 249 / 740. (1) في نسخة: لم يبرأ (هامش المخطوط). 16 - التهذيب 4: 249 / 741. (1) كتب في المخطوط على (بن مسلم) علامة نسخة. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (3) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 3 و 5 و 6 و 8 من الباب 28 من أبواب الاحتضار. (4) تقدم في الاحاديث 6 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 7 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 124 / 6. (*) ________________________________________
