[ 341 ] عبدالله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل (1)، وإن قضاه متفرقا فحسن. (13558) 5 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فان فرق فحسن، فان تابع فحسن.. الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلا أنه قال: فحسن لا بأس (1). والذي قبله عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (2). (13559) 6 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام (1) متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله (2). ________________________________________ (1) في نسخة: فهو كان أفضل (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 4: 274 / 828، والاستبصار 2: 117 / 380، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 120 / 4. (2) الفقيه 2: 95 / 427. 6 - التهذيب 4: 275 / 831، والاستبصار 2: 118 / 383. (1) في الاستبصار: ثمانية أيام (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 328 / 1025. (*) ________________________________________
