[ 347 ] 29 - باب وجوب الاعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقا (13576) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه، إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على عشرة مساكين (3). (13577) 2 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد - عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن ________________________________________ الباب 29 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 122 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. (1) الفقيه 2: 96 / 430. (2) المقنع: 63. (3) التهذيب 4: 278 / 844، والاستبصار 2: 120 / 391. 2 - التهذيب 4: 279 / 845، والاستبصار 2: 120 / 392. (*) ________________________________________
