[ 354 ] وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 32 - باب تعيين ليلة القدر وانها في كل سنة، وتأكد استحباب الغسل فيها واحيائها بالعبادة، فان اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلها (13590) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن ليلة القدر ؟ فقال: التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله (1). ثم قال الصدوق اتفق مشائخنا على أنها ليلة ثلاث وعشرين. (13591) 2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: التقدير في ليلة تسعة عشر، والابرام في ليلة إحدى وعشرين، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين. (13592) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ________________________________________ (4) تقدم في الحديث 19 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب 7 من أبواب صلاة جعفر. (5) يأتي في الابواب 32 و 33 و 37 من هذه الابواب. الباب 32 فيه 21 حديثا 1 - الكافي 4: 156 / 1. (1) الخصال: 519 / 8. 2 - الكافي 4: 159 / 9. 3 - الكافي 4: 156 / 2، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب نافلة شهر رمضان. (*) ________________________________________
