[ 391 ] الرضا عليه السلام قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير. أقول: الظاهر أن هذا هو الحديث الاول. (13667) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك، كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب (1) من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك ؟ قال: فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه (2). (13668) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك، كيف يصنع ؟ فقال: يتصدق عن كل يوم (بمد من طعام) (1) على مسكين. 16 - باب أن من نذر صوم سنة فعجز اجزاه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوما ولم يسم شيئا استحب له صوم ستة ايام (13669) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ________________________________________ 6 - التهذيب 4: 329 / 1026، وأورده في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات. (1) في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 2: 335 / 1383. 7 - المقنعة: 60. (1) ليس في المصدر. الباب 16 فيه حديثان 1 - التهذيب 4: 321 / 986. (*) ________________________________________