[ 411 ] عنه عليه السلام أنه قال لعثمان ابن مظعون لما أراد الاختصاء والسياحة الصيام. (13724) 4 - قال: وقال عليه السلام: من استطاع عنكم الباه فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم، فان الصوم وجاؤه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في النكاح (3). 5 - باب استحباب صوم كل خميس وكل جمعة، وجملة من الصوم المندوب (13725) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. ورواه الكليني والشيخ كما مر مرارا (1). ________________________________________ 4 - المجازات النبوية: 85 / ذليل الحديث 53. (1) المقنعة: 76. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب، وفي الباب 20 من مقدمات العبادات وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من ابواب 139 من أبواب مقدمات النكاح. الباب 5 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2: 48 / 208. (1) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 7 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم. (*) ________________________________________
