[ 413 ] عبدالله عليه السلام قال: رأيته صائما يوم الجمعة، فقلت له: جعلت فداك، إن الناس يزعمون أنه يوم عيد ؟ فقال: كلا، إنه يوم خفض ودعة. أقول: هذا محمول على أنه ليس بيوم عيد يحرم صومه لما تقدم في الجمعة من أنه عيد (1)، ولما يأتي في صوم الغدير (2). (13730) 6 - وعنه، عن أنس بن عياض، عن سعيد بن عبدالملك (1)، عن رجل، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده. قال الشيخ: هذا طريقه رجال العامة لا يعمل به. أقول: هو مع ذلك يحتمل النسخ، والتأويل بارادة نفي الوجوب، ويكون الاستثناء منقطعا أو الكراهة أو نفي تأكد الاستحباب وهما متقاربان. (13731) 7 - وفي (المصباح) قال: روي الترغيب في صومه إلا أن الافضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا في الجمعة (2). ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 5، 12، 18 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة. (2) يأتي في الحديث 1، 6، 7، 9، 11 من الباب 14 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 4: 315 / 958. (1) في المصدر: سعد بن عبدالملك بن عمير. 7 - مصباح المتهجد: 249. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) تقدم في الاحاديث 12 - 16 من الباب 39، وفي الحديث 1 من الباب 56 أبواب صلاة الجمعة. (*) ________________________________________