[ 415 ] 7 - باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء (13735) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر (1)، ويذهبن بوحر الصدر، (وقال حماد: الوحر الوسوسة) (2)، قال حماد، فقلت: وأي الايام هي ؟ قال: أول خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت: وكيف صارت هذه الايام التي تصام ؟ فقال: لان من قبلنا من الامم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام، (فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الايام، لانها الايام) (3) المخوفة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان نحوه (4). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (5). ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان (6). ________________________________________ الباب 7 فيه 33 حديثا 1 - الفقيه 2: 49 / 210، وثواب الاعمال: 105 / 6. (1) في نسخة: الشهر (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: قال حماد: فقلت: وما الوحر ؟ فقال: الوسوسة (هامش المخطوط). (3) ما بين ما بين القوسين ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (4) المحاسن: 301 / 8. (5) المقنعة 59. (6) الكافي 4: 89 / 1. (*) ________________________________________