[ 417 ] ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان (1). والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الاحول، عن ابن سنان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وأسقط من آخره قوله: فإنه أفضل (2). (13738) 4 - قال الصدوق. وروي عن العالم أنه سئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر ؟ فقال: صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني. أقول: هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الاول لاحتمال النقص، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر، ذكره بعض علمائنا. (13739) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقال: لا يفطر ويفطر حتى يقال: لا (1) يصوم، ثم صام يوما وأفطر يوما، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أول الشهر، وأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر، وكان عليه السلام يقول: ذلك صوم الدهر، وقد كان أبي عليه السلام، يقول: ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا ________________________________________ (1) الكافي 4: 94 / 13. (2) التهذيب 4: 303 / 916، والاستبصار 2: 136 / 446. 4 - الفقيه 2: 51 / 223. (1) راجع روضة المتقين 3: 240. 5 - الفقيه 2: 48 / 209. (1) في نسخة: ما (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
