[ 419 ] أقول: المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى (3) ويأتي (4). (13741) 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما يصام في يوم الاربعاء لانه لم يعذب أمة فيما مضى إلا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن إسحاق بن عمار (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس مثله (3). (13742) 8 - وفي (العلل) و (عيون الاخبار) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: إنما جعل صوم السنة ليكمل به صوم الفرض وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل عشرة أيام يوما لان الله عزوجل يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (2) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله، كما ________________________________________ (3) مضى في الابواب 1 - 6 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8، وفي الابواب 12 - 19 من هذه الابواب. 7 - الفقيه 2: 50 / 215. (1) علل الشرائع: 381 / 4. (2) المحاسن: 320 / 54. (3) الكافي 4: 94 / 12. 8 - علل الشرائع: 272 / 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 118 / 1. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب). (2) الانعام 6: 160. (*) ________________________________________