[ 358 ] والاختلاف هنا وفيما مضى (3) ويأتي (4) لا يخفى وجهه، وإنه لا منافاة بين الجواز والكراهة، وبين النهي والرخصة، ولا يمتنع اجتماع سعد ونحس في يوم واحد، أو أحدهما مخصوص بأول الشهر، والاخر بآخره، أو نحو ذلك، ويحتمل التقية في أحد الطرفين. 7 - باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر (15007) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسافر يوم الخميس. (15008) 2 - قال: وقال (عليه السلام): يوم الخميس يحبه الله وملائكته ورسوله. (15009) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن يحيى المديني (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة. ورواه البرقى في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن يحيى مثله (2). ________________________________________ (3) مضى في الباب 4 من هذه الابواب (4) تأتى في الحديثين 9 و 10 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 12 حديثا 1 - الفقيه 2: 173 / 768. 2 - الفقيه 2: 173 / 769. 3 - الفقيه 2: 173 / 767. (1) في المصدر: إبراهيم بن أبى يحيى المدنى، وفى المحاسن: المدائني. (2) المحاسن: 347 / 17. (*) ________________________________________
