[ 362 ] (15021) - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كفارة الطيرة، التوكل. (15022) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) يسأله عن الخروج يوم الاربعاء لا يدور (1)، فكتب (عليه السلام): من خرج يوم الاربعاء لا يدور، خلافا على أهل الطيرة، وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، وقضى الله له حاجته. وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السيارى، عن محمد بن أحمد الدقاق البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) وذكر مثله (2). (15023) 5 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا تطيرت فامض، وإذا ظننت فلا تقض (1). ________________________________________ 3 - الكافي 8: 198 / 236. 4 - الفقيه 2: 173 / 770، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 13 من أبواب ما يكتسب به. (1) لا يدور: أي لا يعود في ذلك الشهر، والجملة صفة ليوم الاربعاء، والام فيه كاللام في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبنى، وحاصله يوم الاربعاء في آخر الشهر لما عرفت من زيادة شؤمه ونسحه (منه. قده). (2) الخصال: 386 / 72. 5 - تحف العقول: 35. (1) فيه النهى عن الحكم بالظن، وتأتى أحاديث كثيرة في هذا المعنى في كتاب القضاء (منه. قده). ويأتى ما يدل على ترك التطير في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب، وفى االباب 56 من أبواب جهاد النفس. (*) ________________________________________
