[ 223 ] عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (10). [ 17602 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل (ومن دخله كان آمنا) (1) البيت عنى أم الحرم ؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، ومن دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 17603 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أصرم بن حوشب، عن عيسى بن عبد الله، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: أودية الحرم تسيل في الحل، وأودية الحل لا تسيل في الحرم. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أصرم مثله (2). [ 17604 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن ________________________________________ (10) قرب الاسناد: 159. 2 - الكافي 4: 226 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، ونحوه عن تفسير العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) آل عمران 3: 97. (2) التهذيب 5: 449 / 1566. 3 - الكافي 4: 540 / 1. (1) الفقيه 2: 307 / 1520. (2) التهذيب 5: 443 / 1544 و 454 / 1587. 4 - الكافي 4: 225 / 2، وأورده في الحديث 7 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام. (*) ________________________________________