[ 233 ] إلا أنه قال: ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم (4). [ 17625 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) (1) ؟ قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في (2) غير ذنب من ذلك الالحاد. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (3). [ 17626 ] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم وصفوان جميعا، عن العلاء (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت: كيف يصنع ؟ قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن سليمان الرازي، عن محمد بن خالد الخزاز، عن العلاء، إلا أنه قال: يتحول عنها إلى غيرها (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ________________________________________ (4) علل الشرائع: 445 / 1. 4 - الكافي 4: 227 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب كفارات الصيد. (1) الحج 22: 25، وفي الفقيه تتمة: (نذقه من عذاب أليم) (هامش المخطوط). (2) في نسخة: من (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 164 / 705. 5 - الكافي 4: 230 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في نسخة: عن العلاء بن رزين (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 165 / 714. (3) علل الشرائع: 446 / 4. (*) ________________________________________