[ 261 ] عيسى مثله إلا أنه قال في آخره: فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه (3). [ 17696 ] 5 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها. [ 17697 ] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته، قال (1): هو له. [ 17698 ] 7 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الارجاني قال: كتبت إلى الطيب (عليه السلام): إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنحيت (1) الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد، فما ترى في ذلك ؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد ________________________________________ (2) الكافي 4: 238 / 1. (3) الفقيه 2: 166 / 724. 5 - الكافي 4: 239 / 2. 6 - الكافي 4: 239 / 3، وأرده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب اللقطة. (1) في المصدر: فقال. 7 - الكافي 4: 239 / 4. (1) في نسخة: ثم نحيت (هامش المخطوط)، وفي المصدر: ثم بحثت. (*) ________________________________________