[ 96 ] الاضاحي في الحج الابل والبقر... الحديث. (18687) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (1)، وإلا فاجعله (2) كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجأ من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عزوجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة. (18688) 5 - وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الاثنيين... * ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين " (1) ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عزوجل أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية، وحرم أن يضحى بالجبلية، وأما قوله: (ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين) (2)، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (3)، وحرم فيها البخاتي، وأحل ________________________________________ 4 - الكافي 4: 491 / 14 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أو من البقر. (2) في المصدر: فاجعل. 5 - الكافي 4: 492 / 17. (1) الانعام 6: 143 - 144. (2) الانعام 6: 144. (3) في الفقيه: أحل في الاضحية بمنى الابل العراب (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
