[ 98 ] 9 - باب استحباب اختيار الاناث من الابل والبقر والذكران من الغنم للاضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل (18690) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وأفضل الضحايا (1). (18691) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز (1) ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث، والاناث أفضل. (18692) 3 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: الاناث والذكور من الابل والبقر تجزي (1). ________________________________________ الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 204 / 680. (1) المقنعة: 70. 2 - التهذيب 5: 205 / 683. (1) في المصدر: يجوز. 3 - التهذيب 5: 205 / 686 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 وأخرى في الحديث 2 من الباب 13 وأخرى في الحديث 1 من الباب 14 وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يجزي. (*) ________________________________________