[ 103 ] 11 - باب أن أقل ما يجزى في الهدى والاضحية الجذع من الضأن والثنى من المعز والابل والتبيع من البقر. (18706) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن. (18707) 2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني. (18708) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الاضحية ؟ فقال: أقرن - إلى أن قال: - والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث. (18709) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى (1) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز ؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم ؟ قال: ________________________________________ الباب 11 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 5: 206 / 688. 2 - التهذيب 5: 206 / 689. 3 - التهذيب 5: 205 / 686. 4 - التهذيب 5: 206 / 690. (1) في المصدر: عن أدنى. (*) ________________________________________
