[ 123 ] (18774) 21 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد. (18775) 22 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها (1) ؟ قال: يسمى رب البيت نفسه وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. 19 - باب جواز المماكسة في بيع الاضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع (18776) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت (1) الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا، فوقفنا ننظر (2) فلما فرغ أقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي ؟ فقلنا: نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). ________________________________________ 21 - المقنعة: 70. 22 - مسائل علي بن جعفر: 176 / 322. (1) في المصدر: عن كم يضحى بها ؟. الباب 19 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 496 / 3 وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: علينا (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ننتظر. (3) التهذيب 5: 209 / 702 والاستبصار 2: 267 / 947. (*) ________________________________________
