[ 136 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 27 - باب جواز بيع الهدى الواجب إذا أصابه كسر وشبهه يتصدق بثمنه ويقيم بدله. (18807) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (18808) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي (1) ؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه (2). ________________________________________ (2) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 27 وفي الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 494 / 4. (1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) التهذيب 5: 217 / 730. 2 - التهذيب 5: 217 / 731 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في المصدر: في هدي آخر. (2) الفقيه 2: 298 / 1482. (*) ________________________________________
