[ 150 ] معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). (18842) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة. 36 - باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدى وكثرته ; وجواز ذبح هدي الغير بإذنه. (18843) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما (1)، اللهم منك ولك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله (2). ________________________________________ (1) الفقيه 2: 299 / 1484. 5 - قرب الاسناد: 104. وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 12 و 20 من الباب 40 من هذه الابواب. الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 299 / 1486. (1) (مسلما) ليس في الكافي (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 497 / 4. (*) ________________________________________