[ 161 ] المتعة أو غير ذلك ؟) (1) قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل. (18869) 5 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مر (1) ولما يأتي (2). (18870) 6 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون. (18871) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (2) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن. أقول: حملهما الشيخ على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (3) ويأتي (4). ________________________________________ (1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 5: 225 / 761 والاستبصار 2: 273 / 970. (1) مر في الاحاديث 1 - 4 من هذا الباب. (2) يأتي في أحاديث من هذا الباب. 6 - التهذيب 5: 225 / 759 والاستبصار 2: 273 / 968. 7 - التهذيب 5: 225 / 760 والاستبصار 2: 273 / 969. (1) في الاستبصار: محمد بن الحسين. (2) في المصدر: عن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله عليه السلام. (3) مضى في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب. (4) يأتي في الاحاديث 16 و 26 و 27 من هذا الباب. (*) ________________________________________